ابن إدريس الحلي

159

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

وروى أصحابنا : أنّ للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام ( 1 ) ، سواء كان ذلك باعترافه أو البيّنة أو بعلمه ، وسواء كان السيّد فاسقاً أو عدلاً ، رجلاً أو امرأة . إذا شهد أربعة رجال على رجل بأنّه زنى بها في هذا البيت ، وأضاف كلّ واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى ، فإنّه لا حدّ على المشهور عليه ، ويُحدّون ( 2 ) . وكذلك إن شهد اثنان على زاوية ، وآخران على زاوية أخرى ، لا يختلف الحكم فيه ( 3 ) . وليس من شرط إحصان الرجم الإسلام ، بل من شرطه : البلوغ ، والحريّة ، وكمال العقل ، والوطء في نكاح صحيح دائم ، أو ملك يمين ، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم ( 4 ) . * * *

--> ( 1 ) - قارن الخلاف 2 : 451 ، والمبسوط 8 : 10 . ( 2 ) - قارن المبسوط 8 : 13 . ( 3 ) - قارن المبسوط 8 : 13 . ( 4 ) - قارن الخلاف 2 : 454 .